2107 - ( 3 ) حديث : { جابر ما أسكر كثيره ، فالفرق منه حرام }. من حديث ابن ماجه سلمة بن دينار ، عن ، وفي إسناده ضعف وانقطاع ، ورواه ابن عمر أبو داود والترمذي أيضا من حديث وابن ماجه ، لكن لفظه : { جابر }. حسنه ما أسكر كثيره ، فقليله حرام الترمذي ، ورجاله ثقات ، ورواه النسائي والبزار من طريق وابن حبان عن أبيه : { عامر بن سعد بن أبي وقاص قليل ما أسكر كثيره }. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير ، وسعد وعبد الله بن عمرو وابن عمر ، فحديث وزيد بن ثابت : في علي ، وحديث الدارقطني سيأتي بعده ، وحديث عائشة خوات ، في المستدرك ، وحديث : في سعد . [ ص: 138 ] وحديث النسائي : في ابن عمرو ، ابن ماجه أيضا ، وحديث والنسائي ابن عمر وزيد في . الطبراني
2108 - ( 4 ) حديث : { }. ما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام أحمد وأبو داود والترمذي ، من حديث وابن حبان ، وأعله عائشة بالوقف ، ورواه الدارقطني في كتاب الأشربة بلفظ : { أحمد }. فالوقية منه حرام
2109 - ( 5 ) حديث : " أنه قال في خطبته : نزل عمر : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل " . متفق عليه من حديث تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء عن ابن عمر ، وفي آخره : { عمر }. ورواه والخمر ما خامر العقل في مسنده عن أحمد ، { ابن عمر } عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن التمر خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العسل خمر