[ ص: 127 ] ( كتاب القراض )
1303 - ( 1 ) حديث : عروة البارقي في شراء الشاتين ، تقدم في أوائل البيع
1304 - ( 2 ) - حديث : " أن أعطى مال يتيم مضاربة " . عمر بسنده إلى البيهقي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن الشافعي حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده به .
( تنبيه ) :
قال ابن داود شارح المختصر : الرجل الذي أعطاه المال هو عمر عبيد الأنصاري قلت : وعبيد هو راوي الخبر ، ولم أر في طريق التصريح بأنه هو الذي أعطاه الشافعي ، ولكنه عند عمر عن ابن أبي شيبة وكيع وابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن حميد بن عبيد ، عن أبيه ، عن جده : أن دفع إليه مال يتيم مضاربة . عمر
1305 - ( 3 ) حديث : أن عبد الله وعبيد الله ابني لقيا عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند ، فتسلفا منه مالا ، وابتاعا به متاعا ، وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه ، فأراد أخذ رأس المال والربح كله ، فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل لأمير المؤمنين : لو جعلته قراضا ، فقال : قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح . عمر في الموطأ ، مالك عنه ، عن والشافعي ، عن أبيه به أتم من هذا السياق ، وإسناده صحيح ، ورواه زيد بن أسلم من طريق الدارقطني عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه . قوله : الرجل الذي قال ذلك ، قيل : إنه لعمر ، هذا حكاه عبد الرحمن بن عوف ابن داود شارح المختصر ، وتبعه القاضي حسين ، والإمام الغزالي ، وابن الصلاح ، قال ابن داود : وكان المال مائة ألف درهم . [ ص: 128 ]
( تنبيه ) :
قال : يحتمل أن يكون الطحاوي شاطرهما فيه ، كما كان يشاطر عماله أموالهم ، وقال عمر : تأول البيهقي هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين ، فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . المزني
1306 - ( 4 ) - حديث : ، عن أبيه : " أن العلاء بن عبد الرحمن أعطاه مالا مقارضة . عثمان ، عن مالك العلاء ، عم أبيه ، عن جده : أنه عمل في مال على أن الربح بينهما . ورواه البيهقي من طريق لعثمان ، عن ابن وهب ، وليس فيه : عن جده ، إنما فيه : أخبرني مالك العلاء ، عن أبيه ; قال : جئت فذكر قصة فيها معنى ذلك . عثمان
قوله : روى ، علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر تجويز المضاربة . وحكيم بن حزام
أما : فروى علي عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع أبي حصين ، عن الشعبي عنه : في ، والربح على ما اصطلحوا عليه . المضاربة الوضيعة على المال
وأما : فذكره ابن مسعود في كتاب اختلاف العراقيين عن الشافعي ، عن أبي حنيفة حماد ، عن إبراهيم ، عنه : أنه أعطى زيد بن خلدة مالا مقارضة . وأخرجه في المعرفة . البيهقي
وأما : فلم أره عنه ; نعم رواه ابن عباس عن أبيه البيهقي بسند ضعفه ، وأخرج العباس في الأوسط من طريق الطبراني حبيب بن يسار ، عن قال : كان ابن عباس إذا دفع مالا مضاربة . . . فذكر القصة ، وفيه : { العباس }. وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه محمد بن عقبة ، عن يونس بن أرقم ، عن الجارود عنه .
[ ص: 129 ] وأما : فرواه جابر بلفظ أنه سئل عن ذلك ، فقال : لا بأس بذلك . وفي إسناده البيهقي . ابن لهيعة
وأما : فرواه حكيم بن حزام بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال . البيهقي
( فائدة ) :
قال في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم ، فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز . ابن حزم
قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة ، سيأتي بعد هذا .