الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2307 - ( 9 ) - حديث : { لا يجتمع دينان في جزيرة العرب }. مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، فذكره مرسلا ، قال ابن شهاب : ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، فأجلى يهود خيبر ، قال مالك : وقد أجلى عمر يهود نجران ، وفدك . ، ورواه مالك أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : بلغني أنه كان من { آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يبقين دينان بأرض العرب }.

ووصله صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أخرجه إسحاق في مسنده ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا ، وزاد : " فقال عمر لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول الله [ ص: 228 ] فليأت به ، وإلا فإني مجليكم " . ورواه أحمد في مسنده موصولا عن عائشة . فلفظه عنها قالت : { آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك بجزيرة العرب دينان }. أخرجه من طريق ابن إسحاق : حدثني صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة .

2308 - ( 10 ) - حديث : { لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب }. أحمد والبيهقي من حديث عمر ، وفي آخره : { حتى لا أدع فيها إلا مسلما } ، وأصله في مسلم دون قوله : { لئن عشت إلى قابل }. وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب معزوا إلى رواية جابر عن عمر ، دون الزيادة التي في أوله ، وبالزيادة التي في آخره كما أخرجه مسلم .

2309 - قوله : سئل ابن سريج عما يدعونه - يعني يهود خيبر - أن عليا كتب لهم كتابا بإسقاطها ، فقال : لم ينقل ذلك أحد من المسلمين . هو كما قال : ثم إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، وصنف رئيس الرؤساء أبو القاسم علي وزير القائم في إبطاله جزءا ، وكتب له عليه الأئمة أبو الطيب الطبري : وأبو نصر بن الصباغ ، ومحمد بن محمد البيضاوي ، ومحمد بن علي الدامغاني ، وغيرهم ، قال الرافعي : وفي البحر عن ابن أبي هريرة أنه قال : تسقط الجزية عنهم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم ، وجعلهم بذلك حولا ، ولأنه قال : { أقركم ما أقركم الله }. فأمنهم بذلك . انتهى . وقد ظن بعضهم أنه من عجيب البحر ، وليس كذلك ، فقد ذكره الماوردي في الحاوي ، وقال : لا أعرف أحدا وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك .

2310 - ( 11 ) - حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال : أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب }. متفق عليه بلفظ : [ ص: 229 ] { اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب }. . . . الحديث .

2311 - ( 12 ) - حديث أبي عبيدة بن الجراح : { آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : أخرجوا اليهود من الحجاز ، وأهل نجران ، من جزيرة العرب }. أحمد والبيهقي بلفظ : { أخرجوا يهود أهل الحجاز }. والباقي مثله ، وهو في مسند مسدد ، وفي مسند الحميدي أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية