[ ص: 105 ] ( كتاب الضمان )
1265 - ( 1 ) - حديث أبي أمامة : { العارية مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم }. ، وأصحاب السنن إلا أحمد ، وفيه النسائي . رواه عن شامي : وهو إسماعيل بن عياش شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة ، وضعفه ابن حزم ولم يصب ، وهو عند بإسماعيل الترمذي في الوصايا أتم سياقا ، واختصره هنا ، وله في ابن ماجه طريقان من رواية غيره ، إحداهما من طريق النسائي أبي عامر الوصابي ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة [ ص: 106 ] وصححه من طريق ابن حبان حاتم هذه ، وقد وثقه . عثمان الدارمي
( تنبيه ) :
أكثر ألفاظهم : { }. وفي لفظ بعضهم زيادة : { العارية مؤداة }. ولم أره عندهم بلفظ : { والمنيحة مردودة }. كما كرره العارية مردودة المصنف ووقع في بعض النسخ عن بدل أبي قتادة أبي أمامة ، وهو من تحريف النساخ ، وقد رواه ، ابن ماجه في مسند الشاميين من طريق والطبراني سعيد بن أبي سعيد ، عن ، وأخرجه أنس ابن عدي من حديث في ترجمة ابن عباس إسماعيل بن زياد السكوني وضعفه ، ورواه في الصحابة من طريق أبو موسى المديني سويد بن جبلة ، وقد قال لا تصح له صحبة ، وحديثه مرسل ، قال : وبعضهم يقول : له صحبة ، ورواه الدارقطني في التلخيص من طريق الخطيب ، عن ابن لهيعة عبد الله بن حيان الليثي ، عن رجل ، عن آخر منهم قال : { }. إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبني لعابها ويسيل علي جرتها
حين قال : . . . فذكره .
1266 - ( 2 ) - حديث : { أبي سعيد : يا رسول الله ; هما علي وأنا لهما ضامن ، فقام فصلى عليه ثم أقبل على علي ، وقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك علي }. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم ، درهمان ، قال : صلوا على صاحبكم . فقال ، الدارقطني من طرق بأسانيد ضعيفة وفي آخره . { والبيهقي }. وفي جميعها : أن الدين كان دينارين ، وفيه زيادة : { ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة خاصة ، أم للمسلمين عامة ؟ فقال : للمسلمين عامة لعلي }. فقال بعضهم : هذا
( تنبيه ) :
وضح : أن قوله : درهمان وهم ، لكن وقع في المختصر بغير إسناد أيضا درهمان قوله : وجاء في رواية : { لما قضى عنه دينه قال : الآن بردت عليه [ ص: 107 ] جلده عليا }. قلت : المعروف أن ذلك قيل أن كما سيأتي . لأبي قتادة
1267 - ( 3 ) حديث : { : هما علي يا رسول الله ، قال : فصلى عليه صلى الله عليه وسلم أبو قتادة }. البخاري من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها ، فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ . فقالوا : نعم ديناران ، فقال مطولا ، وفيه : أن الدين كان ثلاثة دنانير ، ورواه سلمة بن الأكوع ، أحمد وأبو داود ، ، والنسائي ، من حديث وابن حبان ، وفيه : أن الدين كان دينارين ، وزاد جابر أحمد والدارقطني : { والحاكم }. وفي رواية { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قضى دينه : الآن بردت عليه جلده }. ورواه قبره النسائي والترمذي وصححه من حديث بدون تعيين الدين ، أبي قتادة ، وابن ماجه ، وأحمد ، من حديثه بتعيينه : سبعة عشر درهما ، وفي رواية وابن حبان : ثمانية عشر . لابن حبان
وروى أيضا من حديث ابن حبان : أن الدين كان دينارين . أبي قتادة
وروى في ثقاته من حديث أبي أمامة نحو ذلك [ ص: 108 ] وأبهم القائل ، قال : فقال رجل من القوم : أنا أقضيهما عنه . قوله : وفي رواية { الدينارين عن الميت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : هما عليك حق الغريم ، وبرئ الميت ؟ قال : نعم ، فصلى عليه ، أبو قتادة }رواه أنه لما ضمن بنحوه ، الدارقطني بلفظه ، وفي آخره عنده : { والبيهقي }. قوله : ثم نقل العلماء أن هذا كان أول الإسلام ، فلما فتح الله الفتوح قال : { الآن بردت عليه جلده }. سيأتي واضحا من حديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهو عند أبي هريرة في حديث أحمد المتقدم . جابر
1268 - ( 4 ) - قوله : ونقل عنه صلى الله عليه وسلم { }. صدر هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنه قال في خطبته : من خلف مالا أو حقا فلورثته ، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ، ودينه علي قيل : يا رسول الله ; وعلى كل إمام بعدك ؟ قال : وعلى كل إمام بعدي ومن قوله : قيل : يا رسول الله ; إلى آخره ; سبق أبي هريرة المصنف إلى ذكره : القاضي حسين ، والإمام ، والغزالي ، وقد وقع معناه في الكبير من حديث الطبراني عن زاذان سلمان قال : { }. وفيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين ، ونعطي سائلهم ، ثم قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضا .