الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                14 - الإقرار إخبار لا إنشاء ; [ ص: 44 ] فلا يطيب له لو كان كاذبا 16 - إلا في مسائل ، فإنشاء يرتد بالرد 17 - ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقر ثم أنكر يحلف على أنه ما أقر بناء على أنه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال .

                التالي السابق


                ( 14 ) قوله : الإقرار إخبار لا إنشاء .

                اختلف مشايخنا في الإقرار هل هو إخبار أو إنشاء والصحيح الأول والاستدلال لكل من القولين مبسوط في المطولات .

                واعلم أنه يبتني على الاختلاف المذكور سماع دعوى الأموال والأعيان بناء على الإقرار وعدمها فمن قال بأنه إخبار قال لا تسمع وهو الصحيح المفتى به كما ذكره ابن الغرس ومن قال بأنه إنشاء قال تسمع .

                وأما دعوى المذكور بناء على الإقرار في جانب الدفع فمسموعة على المفتى به كما حرره في البزازية

                ثم اعلم أنه لو كان الإقرار إخبارا كما قال المصنف كان ينبغي أن لو أقر بشيء وأسنده إلى حال الصحة أنه يكون من كل .

                المال وسيأتي في الورقة الآتية خلافه . [ ص: 44 ] قوله : فلا يطيب له لو كان كاذبا .

                قد جزم بذلك في الكافي وإن كان في القنية جعل ذلك قول بعض

                المشايخ وعبارته : الإقرار كاذبا لا يكون ناقلا للملك عند بعض مشايخنا وعند بعضهم يكون ناقلا .

                ( 16 ) قوله : إلا في مسائل إلخ .

                فإنشاء يرتد بالرد قيل عليه إنما يرتد بالرد .

                فيما ذكر من المسائل لوجود معنى الإنشاء فيه لا أنه إنشاء محض كما ذكره المصنف ، ومقتضى قوله إنشاء في مسائل أن المقر لو قال أردت بإقراري التمليك أن يصح ذلك ويكون تمليكا لأنه أراد معنى الإقرار في الجملة وليس كذلك بل لا يصح فيما لا يملكه المقر له كما في الملتقطات .

                ( 17 ) قوله : ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة .

                يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية حيث قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام البينة على جارية أنها له يستحق أولادها

                وكذا لو قال هذا العبد ابن أمتك أو هذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذلك بالجدي فليحرر .




                الخدمات العلمية