الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ولو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا ، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا ; لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى ، ولو وكل المديون بإبراء نفسه قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط ، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من نفسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره .

                [ ص: 98 ] وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق .

                [ ص: 98 ]

                التالي السابق


                [ ص: 98 ] قوله : وأجبنا عنه في شرح الكنز إلخ .

                حاصل ما أجاب به أن الإبراء عن الدين لما كان مشروعا مندوبا إليه كان قصد الموكل فعل ذلك له ليحصل له الثواب قصدا ( انتهى )




                الخدمات العلمية