الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                42 المأذون له في شيء كإذنه أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت ببينة بعد الهلاك 43 - فلا ضمان على المودع 44 - وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين .

                الثانية : حمام مشترك بين اثنين ; أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر ، لا يجوز للمستأجر على [ ص: 160 ] الشريك الساكت ، ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه 45 - فإنه يرجع على شريكه بحصته ، 46 - كذا في إجارة الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 42 ) قوله : المأذون له في شيء كإذنه إلخ .

                قد كتبنا في الوكالة بيانا لذلك قبيل قوله وبشراء أمة .

                ( 43 ) قوله : فلا ضمان على المودع .

                يعني ; لأنه رد الوديعة على من أخذه منه على يد مأذونه .

                ( 44 ) قوله : وللمستحق تضمين الدافع إلخ .

                يعني ; لأنه لم يرد على من أخذ منه فلم [ ص: 160 ] يبرأ إذ هو والأجنبي سواء قيل : وهل له تضمين المودع بالكسر ؟ مقتضى القياس على كثير من النظائر أنه يتخير ; لأن الدافع تعدى بدفع ملكه إلى الغير والمودع تعدى بقبض ملكه بغير إذنه ولا يخفى أن عبارة المصنف لا تنفي الخيار .

                غايته أنه سكت عن تضمين المودع .

                ( 45 ) قوله : فإنه يرجع على شريكه بحصته .

                لا يقال ينبغي أن يكون متبرعا كما في عمارة الدار المشتركة بغير إذن ; لأنا نقول وضع المسألة في الحمام لبيان الفرق بينه وبين الدار ، لكونه لا يقبل القسمة بخلافها فلا يلزم من تبرعه فيها تبرعه في الحمام




                الخدمات العلمية