الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وفي مداينات القنية : أحالت إنسانا على الزوج على أن يؤدي من المهر 42 - ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح .

                قال أستاذنا : 43 - وله ثلاث حيل إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة .

                والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف [ ص: 104 ] قبل الهبة .

                والثالثة هبة المرأة لابن صغير لها قبل الهبة ( انتهى ) وفي الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين من الجمع والفرق .

                التالي السابق


                ( 42 ) قوله : ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح أي الهبة ويستفاد منه خروج المحال به من ملك المحيل بمجرد الحوالة وإلا لصحة الهبة ويبقى الكلام في دخوله في ملك المحال قبل القبض ، وعدم صحة الهبة يفيد الدخول ولا يخفى أنه لا يخلو عن إشكال ; لأن الدين أمر اعتباري في الذمة فكيف يتصور دخوله في ملك المحال مع كونه في الذمة فتأمل .

                ( 43 ) قوله : وله ثلاث حيل . قيل عليه : إن كان ضمير له لصحة الهبة بعد [ ص: 104 ] الحوالة وذكره باعتبار أنه تصرف أو تمليك لم يظهر الفرق بين هبة المهر من الزوج وبين شراء شيء به منه أو تمليكه من الصغير فأوجه صحة الشراء بالمهر أو تمليكه من الصغير بعد الحوالة دون الهبة بعدها حيث لا يصح فليتأمل حق التأمل فإن المراد منه خفي




                الخدمات العلمية