الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                13 - إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها ، فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كما في سرقة الظهيرية

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها .

                في مجمع الفتاوى نقلا عن سرقة .

                المحيط إذا أقر بالسرقة مكرها فإقراره باطل ; ومن المتأخرين من أفتى بصحته انتهى .

                قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار : ولا يفتى بعقوبة السارق فإنه جور ولا يفتى بالجور .

                وفي مجمع الفتاوى سئل الحسن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقر قال : ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم




                الخدمات العلمية