الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                11 - الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أخذ ، فإن بعد مضي المدة لم تصح ، 12 - والحط والزيادة في المدة جائز ، وإن زيد على المستأجر 13 - فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا [ ص: 112 ] كما لو رخصت 15 - وهو شامل لمال اليتيم بعمومه ، وإن كانت العين وقفا ، 16 - فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له ، 17 - لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل

                التالي السابق


                قوله :

                ( 11 ) الزيادة في الأجرة من المستأجر إلخ .

                لم يعز المصنف المسألة وهي في الخانية . ( 12 ) قوله :

                والحط والزيادة في المدة جائز .

                قيل : الحط من المؤجر عبارة عن ترك بعض الأجرة وهو جائز ولو بعد المدة أجيب بأن المراد أنه في المدة يلتحق بأصل العقد وبعدها لا يلتحق بل يكون أمرا مستأنفا . ( 13 ) قوله :

                فإن كان في الملك لم تقبل مطلقا .

                أي بعد مضي المدة وقبلها . [ ص: 112 ] قوله :

                كما لو رخصت .

                فإنه لا ينقص من الأجر شيء سواء كان بعد مضي المدة أو قبلها . ( 15 ) قوله :

                وهو شامل لمال اليتيم بعمومه .

                وقد سوى في الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال : ولو أجر مشرف الوقف أو رضي اليتيم منزلا للوقف أو لليتيم بدون أجر المثل ; قال أبو محمد بن الفضل عن أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل ، فقيل أتفتي بهذا ؟ فقال نعم ووجهه إلى آخر ما ذكر وصرح في الجوهرة بأن أرض اليتيم كأرض الوقف وأما بلوغ اليتيم بعد إجارة وصيه أو جده لماله مدة سنين فقد ذكرها في التتارخانية وغيرها في كتاب الإجارة وأنه ليس له الفسخ . ( 16 ) قوله :

                فإن كانت الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول .

                أقول في العمادية في العاشر : ولو آجره بأقل وجب الأقل فإن جاء آخر يستأجر بأكثر فله أن يخرجه إلا أن يستأجره الأول بأجر مثله ( انتهى ) .

                وهو يفيد أنه يعرض عليه فيما إذا كانت الإجارة بدون أجر المثل مع أنها فاسدة . ( 17 ) قوله :

                لكن الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل .

                قيل عليه : لزوم أجر المثل ظاهر لكن لم يتشخص المراد بقوله لكن الأصل وقوعها صحيحة انتهى




                الخدمات العلمية