الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                24 أخر الشفيع الجار الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور ، [ ص: 186 ] وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر

                التالي السابق


                ( 24 ) قوله : أخر الشفيع الجار الطلب إلخ .

                أقول : يفهم منه أنه لو لم يخف وأخر [ ص: 186 ] أنه تبطل شفعته وليس كذلك لما تقرر أن الشفعة لا تبطل بتأخر طلب التملك عند الإمام مطلقا ، وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الهداية والمجتبى ; لأن الحق متى ثبت واستقر يعني بطلب المواثبة والتقرير لا يسقط إلا بإسقاطه وهو التصريح بلسانه كسائر الحقوق ، وعند أبي يوسف تسقط بترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي مع القدرة على ذلك ; لأنه دليل الإعراض والتسليم كما في تأخير الطلبين الأولين .

                وعند محمد إن كان التأخير دون شهر لا تبطل ; لأن الشهر أدنى الآجال وما دونها عاجل لكن في التتارخانية نقلا عن جامع الفتاوى : الشفيع إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر على المخاصمة بطلت ، ولم يوقت وقتا ( انتهى ) .

                إلا أنه خلاف ظاهر المذهب وخلاف ما عليه الفتوى .

                واعلم أنه ذكر في البزازية أنه لم يذكر في الكتب أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا جاء إلى حاكم يراه وطلبها قيل لا يقضي له ; لأنه يزعم بطلان دعواه ، وقيل يقضي ; لأن الحاكم يرى وجوبها وقيل : يقال له تعتقد وجوبها إن قال نعم حكم له بها وإن قال لا لا يصغى إلى كلامه .

                قال الحلواني : وهذا أصح الأقاويل ثم ذكر بعد كلام لو قضى حنفي لشافعي بالجوار هل يحل باطنا ؟ فيه وجهان ذكرهما في الوسيط ( انتهى ) .

                وفي الفتاوى الظهيرية شفيعان جاران أحدهما غائب فخاصم الحاضر المشتري إلى قاض لا يرى الشفعة بالجوار فقال القاضي له : لا أشفعك أو قال : أبطلت شفعتك ثم قدم الشفيع الآخر ، وخاصم المشتري إلى قاض يرى الشفعة بالجوار فإنه يقضي له بجميع الدار ، وإن طلب الأول القضاء من هذا القاضي فالقاضي لا يقضي له بشيء .

                ( 25 ) قوله : وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر المسألة في الولوالجية وعبارتها : رجل له شفعة عند القاضي يقدمه إلى السلطان الذي يولي القضاة وإن كانت شفعته عند السلطان فامتنع القاضي من إحضاره فهو على شفعته ; لأن هذا عذر




                الخدمات العلمية