الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2035 ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

                                                                                                                                                                                  [ ص: 263 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 263 ] أي وباب في بيان من قال لا يجوز عطفا على باب النجش، وقوله "ذلك" إشارة إلى البيع الذي وقع بالنجش، واختلفوا فيه، فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع وصنيعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعي قياسا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية