الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقي جنينها ميتا وتموت بعده ، فعلى مذهب الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينها ، اعتبارا بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة ، وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن نفسها ، لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة ، وتعتبر نفسها بوقت الجناية وقد كانت غير مضمونة ، فإن قيل : فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في الجنين إذا كانت هدرا في الابتداء .

                                                                                                                                            قيل : لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان بعيدا .

                                                                                                                                            ولو ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنينا ميتا ثم ماتت ضمن جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية : لأن جنين المرتدة مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية