مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه ولا شيء لها في الأم .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة ، فأما لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها ففيه قولان حكاهما إجهاضها عند إلقائه أبو حامد المروزي في جامعه :
أحدهما : لا شيء لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم .
والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .