الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه ولا شيء لها في الأم .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم يبن له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة ، فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه :

                                                                                                                                            أحدهما : لا شيء لها فيه أيضا لألم الضرب ، لأنه نوع من الألم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لها فيه حكومة ، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة ، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية