مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإذا ألقته ميتا فسواء كان ذكرا أو أنثى ( قال المزني ) هذا يدل على أن أمه إذا ألقت منه دما أن لا تكون به أم ولد لأنه لم يجعله هاهنا ولدا وقد جعله في غير هذا المكان ولدا وهذا عندي أولى من ذلك .
[ ص: 389 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، ، وقيمتها خمس من الإبل على ما سنذكره ، ومن الورق إذا قدرت دية النفس ورقا ستمائة درهم ، ومن العين خمسون دينارا ، وذلك عشر دية أمه . لا فرق في الجنين بين أن يكون ذكرا أو أنثى في وجوب الغرة فيه
وفرق أبو حنيفة في الجنين بين الذكر والأنثى ، فأوجب فيه إن كان ذكرا نصف عشر ديته لو كان حيا ، وإن كان أنثى عشر ديتها لو كانت حية ، وهذا وإن كان موافقا في الحكم فهو مخالف في العلة ، وخلافه وإن لم يؤثر في الجنين الحر كان مؤثرا في الجنين المملوك .
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى رواية أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، ولم يسأل أذكر هو أو أنثى ، ولو افترقا لسأل ولنقل فدل على استوائهما ، لأن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة فسوى بينهما في الجنين حسما للاختلاف ، وفرق بينهما في الحي لزوال الاشتباه كما قدر لبن التصرية بصاع من تمر قطعا للتنازع وحسما للاختلاف .