فصل : وإذا فله حالتان : ألقت عضوا من جسد خرج باقيه حيا
إحداهما : أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة يدخل فيها أرش العضو المنفصل عنه قبل ظهوره .
والحال الثائية : أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان يدا فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطب والقوابل ، فإن دلت شواهد حاله على انفصاله بعد استقرار الحياة فيه ففيه نصف الدية اعتبارا بحال الحي ، وإن دلت على انفصاله قبل استقرار حياته ففيه نصف الغرة اعتبارا بحال الجنين .