فصل : وأما القسم الثاني : وهو فهذا على ضربين : أن يبنيه مائلا فيسقط لإمالته
أحدهما : أن يجعل إمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقط ، لأن له أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخوف أو غير مخوف كحفر بئر ، وارتباط سبع ، أو تأجيج نار ، وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم ، أنذرهم به أو لم ينذرهم ، لأنهم أقاموا تحته باختيارهم ، فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف عنه حتى سقط عليه نظر : فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه ، وإن كان منذرا بالسقوط ضمنه ، لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر .
والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل ، وإما إلى ملك مجاور ، فيكون بإمالة بنائه متعديا لتصرفه في هواء لا يملكه ، لأنه إن أماله إلى ملك غيره تعدى عليه ، وإن أماله إلى الطريق لم يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال .