الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يبنيه مائلا فيسقط لإمالته فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يجعل إمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقط ، لأن له أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخوف أو غير مخوف كحفر بئر ، وارتباط سبع ، أو تأجيج نار ، وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم ، أنذرهم به أو لم ينذرهم ، لأنهم أقاموا تحته باختيارهم ، فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف عنه حتى سقط عليه نظر : فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه ، وإن كان منذرا بالسقوط ضمنه ، لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل ، وإما إلى ملك مجاور ، فيكون بإمالة بنائه متعديا لتصرفه في هواء لا يملكه ، لأنه إن أماله إلى ملك غيره تعدى عليه ، وإن أماله إلى الطريق لم يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية