الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها .

                                                                                                                                            قال الماوردي : العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الآباء والمولودين من الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، وأعمام الآباء والأجداد وبنيهم .

                                                                                                                                            وقال مالك وأبو حنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات استدلالا بأنهم عصبة فأشبهوا في العقل سائر العصبات وهم أولى ، لأن تعصيبهم أقوى ، ولأن النصرة لهم ألزم فكانوا أحق بتحمل الغرم .

                                                                                                                                            ودليلنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة في الابن أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه .

                                                                                                                                            وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة ، ولأن عمر - رضي الله عنه - قضى في موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل ، وهو إجماع ، ولأن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه ، ولأن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج .

                                                                                                                                            وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه ، ثم المعنى في الفرضية عدم الولادة والبعضية ، واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة ، ويفسد بالزوج والجار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية