فصل : لا خلاف أن لا تحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القود أو لم يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح ، وتكون الدية حالة في مال الجاني . دية العمد
وقال أبو حنيفة : ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجاني مؤجلة كالخطأ ، وهذا خطأ لأمور :
أحدها : أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو .
والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال .
والثالث : أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد باختلاف أحواله .