الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون زيادة الماء مألوفة في أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة ، فهذا قاتل عمدا وعليه القود : لأنه قاصد لتغريقه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه ، وهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيد ، فيكون ذلك منه عمد الخطأ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد ، فيكون هذا خطأ محضا تجب فيه الدية مخففة على العاقلة .

                                                                                                                                            ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه ، لأن المتلف غيره ، ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطأ تجب فيه الدية مغلظة على عاقلته ، وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية