الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا في القوة أو يختلفا فيكون أحدهما كبيرا والآخر صغيرا ، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضا ، ولا فرق في المركوبين بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والآخر على حمار ، أو يكون أحدهما على فيل والآخر على كبش ، ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو راجلين ، أو أحدهما راكبا والآخر ماشيا راجلا ، ولا فرق بين أن يصطدما مستقبلين أو مستدبرين ، أو أحدهما مستقبلا والآخر مستدبرا ، ولا فرق بين أن يكونا بصيرين أو أعميين ، أو يكون أحدهما بصيرا والآخر أعمى ، وإن اختلفا في صفة الضمان دون أصله ، لأن الأعمى خاطئ وقد يكون البصير عامدا ، ولا فرق بين أن يقعا مستلقيين على ظهورهما أو مكبوبين على وجوههما ، أو يكون أحدهما مستلقيا على ظهره والآخر مكبوبا على وجهه .

                                                                                                                                            وقال المزني : إن كانا مستلقيين أو مكبوبين فهما سواء ، وإن كان أحدهما مستلقيا على ظهره والآخر مكبوبا على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب ، ودية المكبوب هدر ، لأن المكبوب دافع والمستلقي مدفوع ، وهذا اعتبار فاسد ، لأن الاستلقاء قد يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع ، ويحتمل أن يكون الاستلقاء في الوقوع لشدة صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما اعتل به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية