[ ص: 317 ] مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وكل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني .
قال الماوردي : أما فتحملها العاقلة ، وأما جناية العمد المحض ففي مال الجاني ولا تتحملها العاقلة ، سواء وجب فيها القصاص أو لم يجب كالجائفة والمأمومة . جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ
وقال مالك : ما لا يجب فيه القصاص من العمد تتحمله العاقلة كالخطأ ، وهذا خطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولأن ما لم تتحمله العاقلة من العمد إذا وجب فيه القود لم تتحمله ، وإن لم يجب فيه القود كجناية الوالد على الولد ، ولأن جناية العمد مغلظة وتحمل العاقلة تخفيف ، فتنافى اجتماعهما ، ولأن تحمل العاقلة رفق ومعونة ، والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق به ، والخاطئ معذور ، فلذلك خص بالمعونة والرفق .