الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحر من ديته فلسيده أن يأخذ أرش الجنايات عليه كلها ، سواء زادت على قدر قيمته أضعافا أو نقصت ، وهو باق على ملكه .

                                                                                                                                            [ ص: 315 ] وقال أبو حنيفة : إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى الجاني وأخذ قيمته منه أو إمساكه بغير أرش ، لأن لا يجمع بين البدل والمبدل ، وإن وجب بها نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه إلى الجاني وأخذ جميع قيمته ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن إعادته ، فأما إذا تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حرا ونصفه عبدا ففي أطرافه نصف ما في أطراف الحر ونصف ما في أطراف العبد ، فيجب في يده ربع الدية وربع القيمة ، وفي إصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة ، وفي أنملته سدس عشر القيمة وسدس عشر الدية ، ثم على هذا القياس فيما زاد من الحرية ونقص ، فأما ضمان المكاتب فكالعبد وكذلك أم الولد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية