مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر واحتج في ديات أهل الكفر بأن الله تعالى فرق ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - بين المؤمنين والكافرين فجعل الكفار متى قدر عليهم المؤمنون صنفا منهم يعبدون وتؤخذ أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يجوز أن يجعل من كان خولا للمسلمين في حال أو خولا بكل حال إلا أن يعطوا الجزية كالعبد المخارج في بعض حالاته كفيئا لمسلم في دم ولا دية ولا يبلغ بدية كافر دية مؤمن إلا ما لا خلاف فيه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة في نفسها وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت في نفسها وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافر ، فيجب في موضحة اليهودية خمسة أسداس بعير ، وفي هاشمتها بعير وثلثان ، وفي موضحة المجوسية سدس بعير ، وفي هاشمتها ثلث بعير ، ثم على هذا القياس . دية المرأة الكافرة