الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كسر صلبه فعجز عن الجماع فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه حكومة ، لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه الدية كاملة ، لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المني ، فإن أنكر الجاني ما ادعاه نظر فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه : لأنه لا يعلم إلا من جهته ، وإن لم يقترن به علامة سئل عنه أهل العلم به ، فإن قالوا : لا يذهب منه الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية ، وإن قالوا : يجوز أن يذهب منه الجماع حلف المجني عليه واستحق الدية ، ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه إلا دية واحدة ، لأنهما منفعة عضو واحد ، حكاه أبو حامد الإسفراييني .

                                                                                                                                            [ ص: 289 ] والوجه الثاني : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، لأنهما منفعتان في محلين فلزمت فيهما ديتان ، وإن كانت الجناية على محل واحد ، كما لو قطع أذنه فذهب سمعه ، أو جدع أنفه فذهب شمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية