الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي الإليتين الدية وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين وسواء قطعتا من رجل أو امرأة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، في الإليتين الدية من الرجل والمرأة ، لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين ، وسواء ذلك من الصغير والكبير ، ومن كان أرسخ الإلية معروقها ، أو لحيم الإلية غليظها ، ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه الشافعي ، وأسقط المزني القصاص فيهما ، لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض الفخذ ، وليس كذلك لأن حدهما يمنع من تجاوزهما ، فإن تعذر القصاص سقط ووجبت الدية ، فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين ، ولو قطع بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه ، فإن جهل ففيه حكومة ، ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل ، وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة ، [ ص: 285 ] كالجراح المندمل ، ولو ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهما ، وقد خرج في ردها قول آخر كاللسان إذا نبت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية