الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو خلقت لرجل كفان في ذراع إحداهما فوق الأخرى فكان يبطش بالسفلى ، ولا يبطش بالعليا فالسفلى هي الكف التي فيها القود والعليا زائدة ، وفيها حكومة وكذلك قدمان في ساق فإن استوتا فهما ناقصتان فإن قطعت إحداهما ففيها حكومة لا تجاوز نصف دية قدم وإن قطعتا معا ففيهما دية قدم ويجاوز بها دية قدم وإن قطعت إحداهما ففيها حكومة فإن عملت الأخرى لما انفردت ثم عاد فقطعها وهي سالمة يمشي عليها ففيها القصاص مع حكومة الأولى .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في عضد ، أو عضدان في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهما ، ولا في واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهما ، لأن عدم البطش قد أذهب بمنافعهما ، وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل ، وفيهما حكومة لا يبلغ بها دية يد باطشة ، وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما أزيد شينا فيزاد في حكومتها ، فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد من أصل الخلقة ، فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية