مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية وفيما زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضى وذكرنا أن ينتهي كمالها إلى مفصل الكوع الذي بين الكف والذراع ، فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف ديتها وفي الزيادة حكومة تقل بقلة ما قطعه من الذراع وتزيد بزيادته ، فإن قطعها من المرفق كانت الحكومة أزيد ، ويجب فيه القود ، ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق اعتبارا بالمفصل ، فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب فيه القود إذا كان من مفصل ، ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من دية الكف ، لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمها ، وكذلك دية الرجل ينتهي كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب ، فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة حكومة ، فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثر ، وفيها القود ، فإن قطعها من نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قود ، فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة أكثر وفيه القود ، ولا يبلغ بالحكومة دية القدم كما ذكرنا في اليد . دية اليد