الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية وفيما زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى مفصل الكوع الذي بين الكف والذراع ، فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف ديتها وفي الزيادة حكومة تقل بقلة ما قطعه من الذراع وتزيد بزيادته ، فإن قطعها من المرفق كانت الحكومة أزيد ، ويجب فيه القود ، ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق اعتبارا بالمفصل ، فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب فيه القود إذا كان من مفصل ، ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من دية الكف ، لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمها ، وكذلك دية الرجل ينتهي كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب ، فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة حكومة ، فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثر ، وفيها القود ، فإن قطعها من نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قود ، فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة أكثر وفيه القود ، ولا يبلغ بالحكومة دية القدم كما ذكرنا في اليد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية