الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه فهو مبني على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتها ، وفيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا أولى في اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلها ، فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتها ، فعلى هذا هل يكون حكم اللسان إذا نبت كذلك أم لا ؟ على وجهين ذكرناهما في عود ضوء العين بعد ذهابه ، ولكن لو جنى على لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية قولا واحدا ، بخلاف اللسان إذا نبت .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون ، فدل النطق على بقائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية