الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وفي الشفتين الدية إذا استوعبتا وفي كل واحدة منهما نصف الدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه إلى اليمن وفي الشفتين الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة وجمال ، يألم بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين ، وسواء في ذلك الغليظتان والدقيقتان ، والطويلتان والقصيرتان ، من ناطق أو أخرس ، ذي أسنان وغير أسنان ، وفي إحدى الشفتين نصف الدية ، ولا فضل للعليا على السفلى ، وحكي عن زيد بن ثابت أن في السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا ثلثها ، لأن السفلى أنفع من العليا ، لحركتها ودورانها ، وحفظ الطعام والشراب بها ، وما فيها من حروف الكلام الشفوية ، وهذا يفسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين .

                                                                                                                                            والثاني : لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها في الديات كالأصابع والأسنان ، فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كان عليه ربع الدية ، وإن قطع أكثر أو أقل كان عليه من الدية بحسب ما قطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية