قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجبت عليه الدية ، لرواية إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء الحدقة معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وفي البصر الدية ولأن منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر :
وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلم
وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين ، فإن عاد بعد ذهاب البصر فقلع العين فعليه حكومة ، كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل فقطعها لزمه حكومتها ، ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتها ، وقد قدمنا الفرق بين قطع الأذنين فيذهب بهما السمع فتلزمه ديتان ، وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى ، ومحل البصر في العين ، ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجدع الأنف فتلزمه ديتان ، ويلحق بالعين ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة .