الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن ادعى المجني عليه وقرا في أذنيه معا ذهب به بعض سمعه منها ، فإن كان يعلم مدى سماعه قبل وقت الجناية ، اعتبر مدى سماعه بعد الجناية ، واستحق من دية السمع بقدر ما بين المسافتين من ربع أو ثلث أو نصف وإن لم يعلم مدى سماعه في حال الصحة فلا سبيل إلى تحقيق المستحق من الدية ويعطى في الذاهب منه حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده .

                                                                                                                                            فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي ، وهو النصف ، أحلف على دعواه وحكم بقوله ، لأنه لا يوصل إلى معرفته إلا من جهته فقبل قوله فيه مع يمينه ، كما يقبل قول المرأة في حيضها .

                                                                                                                                            ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجني عليه عوده كان القول قوله مع يمينه ، وهو على حقه من الدية ، فإن مات قبل اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم يدع علمهم ، وإن ادعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية