الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أدخل في حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها [ ص: 241 ] في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه ، لأنه ما خرق بها حاجزا ، فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته ، وعزر في الحالين أدبا وإن لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية ، لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم ، فإن خرق بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم الجائفة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه ثلث دية ، لأنه قد خرق حاجزا في الجوف فأشبه حاجز البطن .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو حاجز على جميع الجوف ، وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم الموضحة في الجميع أم لا ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية