الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان وسطها ما لم ينخرق فهي [ ص: 232 ] موضحتان فإن قال شققتها من رأسي ، وقال الجاني بل تأكلت من جنايتي فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأنهما وجبتا له فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة عليه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا كان في وسط الموضحة حاجز بين طرفها لم يخل ذلك الحاجز من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم ، فيكون هذا الحاجز فصلا بينهما فتصير موضحتين ، ويلزمه فيهما ديتان ، سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون الحاجز بينهما لحما بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما بقي من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهي موضحة واحدة وليس عليه أكثر من ديتها ، سواء قل اللحم أو كثر ، انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف ، وهكذا لو كان ذلك في طرفي الموضحة مع إيضاح وسطها لم يلزمه إلا ديتها ، ودخل حكومة الحارصة والمتلاحمة والسمحاق فيها ، نص عليه الشافعي ، لأنه لو أوضح ما لم يوضحه منها لم يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما موضحتان اعتبارا بالظاهر في الانفصال .

                                                                                                                                            والثاني : أنها موضحة واحدة اعتبارا بالباطن في الاتصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية