الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلى أقرب البلدان إليه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد والخطأ ونقلها نصا ، فأما أنواعها فلم يرد فيه نص ، لأنها موكولة إلى العرف اعتبارا بنظائرها في الشرع ، فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمد ، فإن كانت إبله عرابا أخذت عرابا ، وإن كانت بخاتي أخذت بختا ، وإن كانت عرابا مهرية أخذت مهرية ، وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة ، تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة ، وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونها ، فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل منه ، وإن عدل إلى ما هو أدون لم يقبل كالزكاة ، وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه ، وإن طولب بما هو أدون كان مخيرا فيه ، فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد ، فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل في زكاة الفطر ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية