الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتبارا بأقسام القتل .

                                                                                                                                            أحدها : دية العمد المحض ، وهي مختصة بثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : تغليظها على ما سنذكره .

                                                                                                                                            والثاني : تعجيلها .

                                                                                                                                            والثالث : وجوبها في مال الجاني .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون مخففة .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون مؤجلة .

                                                                                                                                            والثالث : أن تكون على العاقلة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام :

                                                                                                                                            أحدها : مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها .

                                                                                                                                            والثاني والثالث : مأخوذان من أحكام الخطأ المحض وهو تأجيلها ووجوبها على العاقلة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية