مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ما لم يسقط أنفه أو شيء منه . ويقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لقول الله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف [ المائدة : 45 ] ولأن الأنف حد ينتهى إليه ، وهو المارن المتصل بقصبة الأنف الذي يحجز بين المنخرين ، والمارن ما لان من الأنف من القصبة الذي بعده من العظم فشابه حد الكف من زند الذراع ، فلذلك وجب فيه القود ، ، فيؤخذ الأنف الكبير بالصغير ، والغليظ بالدقيق ، والأقنى بالأفطس ، لأن الخشم علة في غير الأنف ، ويؤخذ والشام بالأخشم الذي لا يشم إذا لم يذهب بالجذام والخرم شيء منه ، لأن الجذام مرض لا يمنع من القود ، فإن ذهب بالجذام والخرم شيء من أنف المجني عليه روعي ما ذهب منه وما بقي ، فإن أمكن فيه القود استوفي ، وهو أن يذهب أحد المنخرين ويبقى أحدهما فيقاد من المنخر الباقي ويؤخذ مثله من الجاني ، وإن لم يكن فيه القود لذهاب أرنبة الأنف وهو مقدمه سقط القود فيه ، لأنه لا يمكن استيفاء الأرنبة مع القود فيما بعدها ، وكان عليه من الدية بقسط ما أبقاه الجذام من أنف المجني عليه من نصف أو ثلث أو ربع . أنف الصحيح بأنف الأجذم والأخرم
ولو ، فإن لم يذهب بالجذام شيء منه أقيد به أنف الصحيح ولا شيء عليه بعده ، وإن أذهب الجذام بعضه أقيد من أنفه وأخذ من دية الأنف بقسط ما أذهبه الجذام من أنف الجاني من ربع أو ثلث أو نصف ، ولو كان أنف المجني عليه صحيحا وأنف الجاني أجذم قدر المقطوع من أنف المجني عليه وما بقي منه . فإن كان المقطوع ثلث أنفه أقيد من الجاني ثلث أنفه ، وإن كان نصفا فالنصف ، ولا يقاد بقدر المقطوع ، لأنه ربما كبر أنف المجني عليه فكان نصفه مستوعبا لأنف الجاني ، فيفضي إلى أخذ الأنف بنصف أنف وهذا لا يجوز ، فلو قطع الجاني بعض أنف المجني عليه وكان كل واحد منهما صحيح الأنف أقيد من مارن الجاني وأخذ منه أرش المقطوع من القصبة ، لأنهما عظم لا يتماثل فلم يجب فيه القود ، كما لو قطع يدا من عظم الذراع أقيد من كفه وأخذ منه أرش ما زاد عليها من عظم الذراع . قطع المارن وبعض القصبة