مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن كانت شلاء فله الخيار إن شاء اقتص بأن يأخذ أقل من حقه وإن شاء أخذ دية اليد .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا لم تكن الشلاء مكافئة لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطي دية يد سليمة فإن أراد القصاص من الشلاء بيده السليمة كان له ، لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوز ، وأخذ الأكمل بالأنقص لا يجوز ، فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من الكاملة أرش النقص لم يجز ، كما لو قتل كافر مسلما فأراد ولي المسلم أن يقتص من الكافر ويأخذ فضل الدية لم يجز ، فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء أن لا تندمل عروق الدم بالشلل الذي لا يلتحم ويتحقق تلفه لم يقتص منه ، لأنه يصير اقتصاصا من يد بنفس . قطع الأشل اليد يدا سليمة