الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : والأذن بالأذن .

                                                                                                                                            [ ص: 160 ] قال الماوردي : وهذا نص الكتاب : لأن للأذن حدا يتميز به عما سواه ، فيقتص من أذن السميع بأذن الأصم ، لأن محل السمع في غير الأذن ، ويقتص من الكبيرة بالصغيرة ، ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف ، فأما المخرومة فإن لم يذهب بالخرم منها بشيء اقتص بها من الصحيحة ، فإذا أذهب الخرم شيئا منها قيل للأخرم : إن شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك أو أعطيناك دية ما بقي منها بعد الخرم ، وإن شئت أعطيناك دية الأذن ، ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن الجاني بقدره ، لإمكان الاقتصاص منه ، ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه ولم يقتص من سمعه لتعذره ، ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص كاليد إذا شلت ، وفيما يجب فيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : ديتها كشلل اليد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : حكومة ، لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسط ، وليس كذلك في استحشاف الأذن ، فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص الحكومتان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية