الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال المزني : قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنار والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك إذا والى بها عليه .

                                                                                                                                            والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف ، والكلام على الفرق بين هذا الجمع من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفسا قولا واحدا ، وفي الاقتصاص من الجوائف إذا صارت نفسا قولان :

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بها ، والجوائف غير موجئة فعدل عنها .

                                                                                                                                            والثاني . أن الحجارة يجوز أن توالى إلى التلف في أحد القولين ، ولا يجوز أن توالى الجوائف إلى التلف قولا واحدا .

                                                                                                                                            والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما قدمناه ، وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج .

                                                                                                                                            والثاني : أن للحجارة تأثيرا إذا أعيدت في مواضعها ، ولا يجوز العدول بها إلى غير مواضعها وإن تأثرت ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية