مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن ، وقال بعض أصحابنا : إن لم يمت من عدد الضرب قتل بالسيف . ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات أعطي وليه حجرا مثله فقتله به
قال الماوردي : إذا قتله بحجر يقتل مثله في الغالب على ما قدمناه وجب عليه القود بمثله ، وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلى الاقتصاص منه بالسيف ، لأنه أوجى ، وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس رماه على رأسه ، وإن كان في الظهر رماه على ظهره ، وإن كان في البطن رماه على بطنه ، ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره ، فإن ففيه قولان : رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى حقه ، وإن لم يمت
أحدهما : يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعا أنه يموت منها ، ولا تطول حياته بعدها ، فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق [ ص: 142 ] إذا بقيت فيه حياة ، ولو قتله برميه حتى يموت كان له وجه كالزاني .
والقول الثاني : أن يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى ، لأن السيف أوجى ، وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددها ، فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين :
أحدهما : يوالي عليه الضرب حتى يموت .
والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى ، لأن السيف أوجى ، وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددها ، فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين :
أحدهما : يوالي عليه الضرب حتى يموت .
والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف ، لو ألقاه من جبل حتى تردى فمات ، أو من جدار أو سطح دار وأراد الولي قتله فعل ، وإن أراد إلقاءه من مثل ذلك الموضع فعل ، فإن لم يمت فعلى قولين :
أحدهما : يلقى حتى يموت .
والثاني : يعدل به إلى قتله بالسيف ، فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض بسيفه فقده نصفين روعي مدى العلو ، فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقي منه فالمستقبل له بسيفه هو القاتل ، وإن كان ذلك المدى بعيدا لا يجوز أن يعيش من ألقي منه ففيه وجهان :
أحدهما : أن الملقي هو القاتل ، لأنه بإلقائه كالموجي .
والوجه الثاني : أن المستقبل له بالسيف هو القاتل ، لمباشرة التوجئة .