الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأول ، فيقطع يده بالجناية ويقتله بالسراية ، فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق بالجناية ويقتله بالسراية ، وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله ، وفي جواز قطع ذراعه قبل قتله قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو المنصوص عليه هاهنا يجوز ، لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم تعتبر زيادته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع ، لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاص ، وهكذا كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفسا ، ففي جواز القصاص منه عند إرادة قتله قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية