الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 113 ] فصل : وأما الضرب الثاني : وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل ، لأنها استنابة في مباشرة الاستيفاء والموكل هو المستوفي .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه ، فظاهر ما قاله هاهنا صحة الوكالة ، وظاهر ما قاله في كتاب الوكالة فسادها ، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حنيفة فسادها .

                                                                                                                                            والثاني : وهو أصح جوازها وقد مضى توجيه القولين ، ومن عدل بهما من أصحابنا إلى اختلاف تأويلين ، وعلى كلا القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا استوفاه الوكيل كان مستوفيا لحق موكله لتصرفه فيه عن إذنه ، ولا ضمان عليه من قود ولا دية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية