مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن كان الجاني مغلوبا على عقله فلا قصاص عليه إلا السكران فإنه كالصحيح .
قال الماوردي : كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : . ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود . رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه
ولأن ما تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام ، فإذا سقط القصاص عنهما فعليهما الدية ، لأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات ، ولأن القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعدم القصد كالخاطئ .