فصل : فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا : إنه لا قود عليه كانت دية النصراني في ماله ، سواء قتل بالردة أو رجع عنها ، ويكون باقي ماله بعد الردة إن قل لبيت المال ، وإن قلنا : إن القود واجب عليه فولي النصراني مخير بين القود والعفو ، فإن عفا عنه إلى الدية فعلى ما مضى ، وإن أراد القود فللمرتد حالتان .
إحداهما : أن يرجع إلى الإسلام ، فيسقط قتل الردة ويقتل قودا .
والحال الثانية : أن يقيم على ردته فيقال لولي المقتول : إن عدلت إلى الدية قتلناه بالردة ، وإن أقمت على طلب القود قتلناه قودا ، ودخل فيه قتل الردة ، وكان جميع ماله فيئا في بيت المال ، ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين :
أحدهما : أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد .
والثاني : أن المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليها ، وهذا موجود في قتله قودا .