فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولاية له عليه من أقاربه فهما سواء ، ولا يخلو حاله من أحد أمرين .
إما أن يتولاها بنفسه أو يأمر بها غيره ، فإن تولاها بنفسه كان عليه القود وعلى الجارح معا لأنهما قاتلا عمد والدية بينهما نصفين ، وإن أمر بها غيره وجب القود على المأمور : لأنه لا شبهة له في طاعة الأمر ، وعزر الآمر لمعاونته على ما أفضى إلى القتل ، ووجب القود على الجارح ، فإن عفا عنهما ، كانت الدية سنة وبين المأمور نصفين ، وعلى كل واحد منهما كفارة .