الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فيكون الأب ضامنا لنصف الدية ، ولا قود عليه : لأنه لا قود للابن على أبيه ، وعلى الجارح القود في النفس قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون ، فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية : لأنه أحد القاتلين ، وعليه الكفارة لأن جرحه صار نفسا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون .

                                                                                                                                            ففي ضمان الأب لها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمنها تغليبا لحسن النظر بمقصود ولايته ، فعلى هذا في وجوب القود على الجارح قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه القود ، إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الأب ضامن لها تغليبا للفعل المضمون ، فعلى هذا يجب على الجارح القود في النفس قولا واحدا : لأنه شارك في عمد مضمون ، وكذلك لو تولاها من أمره الأب : لأن للأب في النظر على ولده ما ليس لغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية