الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطعا غير موج فيكون جميعهم قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقوا ، وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة ، وجرحه الآخر مائة جراحة ، كانوا في قتله سواء وعليهم القود والدية بينهم بالسوية ، لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت من الجرح الواحد ، ويحيا من مائة جرح ، إما لاختلاف المواضع القاتلة ، وإما لاختلاف مور الحديد في دخوله في جسده ، وذلك غير مشاهد .

                                                                                                                                            فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح ، وتقسطت على عدد الجناة - الجناية .

                                                                                                                                            فإن قيل : أفليس الجلاد لو حد القاذف أحدا وثمانين سوطا فمات كان عليه من الدية جزء من إحدى وثمانين جزءا فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك ؟ قيل : في الجلاد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين : مباح ، ومحظور ، ولا اعتبار بعدد الجلد وتساوي حكم الجناة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتقسط على أعداد الجراح ، والفرق بينهما : أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية