الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولدا فله حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون من القاتل .

                                                                                                                                            والثانية : أن يكون من غيره .

                                                                                                                                            فإن كان من القاتل سقط القود عنه : لأن وارثها ابن قاتلها ، وإذا لم يثبت للابن على أبيه قود في حق نفسه لم يثبت عليه بإرثه عن غيره ، ولو كان الزوج قد قذفها قبل القتل سقط عنه حد القذف إذا ورثها ابنه : لأن الابن لما لم يستحق عليه الحد في قذف نفسه : فكذلك لا يستحقه بإرثه عن غيره ، وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له على القاتل القود وحد القذف : لأنه لا نسب له بينهما ولا بعضية .

                                                                                                                                            ولو تركت المقتولة ولدين أحدهما من القاتل والآخر من غيره ، ورثها الولدان معا ، وسقط عن الزوج القود ، ولم يسقط عنه حد القذف ، لأن القود في حق ابنه قد سقط فسقط في حق الآخر منهما ، كما لو عفا أحد الوليين عن القاتل سقط القود في حق الآخر ولا يجوز لأحد الوليين أن يستوفيه .

                                                                                                                                            وحد القذف بخلافه لأن عفو أحد الوارثين عنه لا يوجب سقوط حق الآخر منه ، ويجوز لأحدهما أن يستوفيه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب الفرائض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية