الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا تنازعا حائطا في عرصة هي لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأن يده عليه .

                                                                                                                                            وهكذا لو تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا من ثبوت اليد ، ولكن لو تنازعا عرصة حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر .

                                                                                                                                            [ ص: 391 ] والوجه الثاني : أنهما فيها سواء كوضع الجذوع .

                                                                                                                                            وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل يدخل قراره في إقراره ، أو باع حائطا هل يدخل قراره في بيعه على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية